الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٠*
*
عليه وقيل لها أرضها ونحب ذلك اذا كانت الأرض اكثر مما يقع للشجر في القياس ثلثة أذرع كان لها ثلاثة أذرع ونحب أن تقايس النخل الشجر على سبيل النخل بعضه بعضا
مسألة: وعن شجرة لرجل فى أرض قوم لا يعلم كم لها من الأرض كم يحكم لها قال فقال أن قوما يحكمون لها بما تحتها من الأرض وقال قوم الشجرة بلا أرض وإنما هي على من هى فى أرضه أن يوصل صاحبها إلى سقيها وجنا
ثمرها ووجدت أنا فى بعض الآثار أن لا مثل حفرة النخلة مسألة: وقيل فى الشجرة اذا كانت مائلة في أرض يتيم أو غائب أنه يحل لصاحبها أكل ثمرها واغصانها له اذا قطعت وان طلب إليه قطعها قطعها. مسألة: من الزيادة اظن أبا سعيد فى رمانة بين نخلتين تقايسا وهى أدنى إلى أحدهما فإن كانت ذات ساق فقيل تقايس النخلتين وقيل تقطع القياس ولا تقايس اذا صح لأحدهما كان له وعليه حكمه فإن لم يصح لأحد وثبت قائماً بنفسه لا يكون تبعًا للأرض بل هى تبع له فعلى من ادعاه البينة إلا أن أنه حدث فى أرض أحدهما فإن لم يدعه أحدهما فعند من يقايس له
يصح
يجعل له فيها قياسه ويوقفه حتى يصح لأحدهما وكذلك عند من يقطع القياس
به ويوقفه بحاله إلى أن لأحد
* مسألة:
يصح
: من الزيادة وأن كانت شجرة قائمة في أرض فأنه تستحق من
الأرض ما اناف عليه أغصانها ومسقط ثمرها له في الحكم اذا اختلفوا وادعاه صاحب الشجرة وأن كانت أغصانها منيفة فى أرض آخر فأنه يحتج على ربها
132