المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣١

ان أراد حتى يصرفها عنه فأن امتنع بعد الحجة فأن شاء هو صرفها عن نفسه

وضمن العيدان التى يقطعها والثمر حتى يوصلها إلى ربها

أبو.

باب [36]

في القلل وأحكامها

سعيد عن رجل بالع على رجل قلة نخل على ساقية قد عرفاها أيكون

لها

تستحقه من القياس مثل النخلة قال

معي

أنه

للمشترى القلة وحدها أم لا تستحق القياس وليس له إلا القلة نفسها قلت له ولو صاح أنها كانت نخلة قائمة قال هكذا عندى قلت له فان شرط فى البيع ما تستحقه من القياس هل تستحق القياس إذا صح أنها كانت نخلة قال معى أنها لا تستحق شيئًا من القياس ولو استحقت شيئًا من القياس بالشرط لتثبت لها القياس قلت له فاذا أزالت النخلة وبقيت القلة هل لصاحبها أن يغسل في الوعب الذي كانت

قال معى

* مسألة

ما لم

تستحقه قبل زوالها اذا زالت زال الاستحقاق ولا يكون لها إلا القلة نفسها أنه ما يبع من ماله من قياس نخلته كان قليلاً أو كثيرًا: وعن أبي الحسن وعن قلة نخلة على ساقية أو في قطعة قلت هل تستحق تلك القلة من الأرض ما تستحق إن لو كانت نخلة فقد وجدنا في بعض الآثار لا تعطى قياس أصول النخل التى كانت قد فنيت انما لكل نخلة

133