الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٢ثلاثة أذرع فعلى هذا القول فأن كان لهذه القلة قياس محدود قبل أن تفنى النخلة فهى على ما كانت عليه من قليل ذلك أو كثيره وأن كانت هذه النخلة التي قد ذهبت ولم يبق إلا قلتها فليس نأخذ بقياس النخلة القائمة ولكن ما يستحق أصلها مفردا أن كانت فى نخل من صاحبات الحياض فثلاثة أذرع على حسب ما وجدنا فى صاحبات الحياض ونحن نقول إن كانت هذه القلة على ساقية فلها قياسها والله أعلم.
ومن غيره: وقيل لها قياسها فى صاحبات الحياض والعواضد وتقايس النخل وانما قيل ذلك اذا فنيت النخل ولم يبق لها أصول ثم استحق رجل نخلة في تلك النخل وقد نغمى القياس من النخل فلم يدر يقايس أولا يقايس في أصول النخل فلهذه النخلة ثلاثة اذرع وكذلك القلة حتى يعلم أن النخل يقايس اذا علم ذلك تقايس والله ذلك تقايس والله أعلم بالصواب
باب [37]
فى الطرق وأحكامها وأقسامها وحدودها
ومن جامع بن جعفر والطرق فى القرى أربع فأما الطريق الجائز فقال بعض ثمانية أذرع وقال بعض ستة أذرع وان وجد الطريق أوسع من ذلك فهو نجاله. قال أبو سعيد وهذا اذا صحت الطريق على أحد في ماله ولم يعرف