المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٣

135

ذرعها بالبينة فقد قيل هذا وهذا وقال بعض أن اختلفوا جعلت سبعة أذرع وفى ذلك خبر عن النبي عل الله أنه قال اذا اختلفوا جعلت سبعة أذرع على معنى الرواية وأما اذا ادركت فهى بحالها ولو كانت أكثر من ثمانية أذرع ولا نعلم في ذلك اختلافاً. وعن أبى معاوية أما فى الحكم فان الطريق الجائز بيكون عرضها ستة أذرع إلى ثمانية أذرع فأما فى الحكم فستة أذرع وطريق المنازل فعرضها أربعة أذرع وطريق الأموال للمسامدة وغير ذلك فثلاثة أذرع وأما الطريق التابع على الماء فذراعان وقال من قال أن طريق التابع ثلاثة أذرع وما وجد من الطريق أوسع فهو بحاله وأما الطريق التي في غير القرى فيقال حريم الطريق أربعون ذراعاً فلا يحدث فيه حدث ومن غيره وأرجو أن فيها اختلافاً قال قوم أربعون ذراعاً من كل جانب وقال قوم عشرون ذراعا من كل جانب والله أعلم والطريق اذا كانت من طريق جائز إلى أن تلقى طريقاً جائزا ولو لم يكن عليها شئ من الأموال فهو طريق نافذ فحكمها أن تدع بحالها وهو جائز وأن كان من طريق غير جائز إلى أن تلقى طريقاً جائزا فهو أيضًا طريق نافذ غير مقطوع لا يجوز قطعه اذا كان نافذاً على الطريق الجائز ويدع بحاله مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر الذي عرفت أن قياس الطريق بذراع وسط مسألة: من الزيادة المضافة. قال أبو سعيد أن الطريق يخرج أحكامها على صنوف مختلفة ولا يجوز أن تحمل كلها فى الحكم على معنى واحد قال ومنها الطريق الجائز وهى التى تكون إلى خمسة أموال والسادس جائز وقال من قال

محمد بن