المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٤

هذا

إلى أربعة أموال والخامس جائز وقال من قال ثلاثة أموال والرابع جائز فكل يرجع فيه إلى القول على اجماع القول فيما يثبت عند كل قائل مما قد رآه صوابا في تحرية العدل أنها تثبت جائزا على حكم ما يكون جائزا في أحد الأقاويل غير أنها تموت بعد ذلك فى الأموال وتصير في حكم الأملاك ومنها طريق القائد وهى التى تخرج من الخراب حتى تدخل في العمار من البلد ثم تخرج منه إلى حكم الخراب ولا تموت فى شئ من الأموال فهذه حكمها على المجاز لمنافع الأموال ومنها طريق المنازل وحكمها غير حكم الطريق التابع في الوسع وقد قالوا أنها أربعة أذرع فى الحكم إلا أن تدرك أكثر من ذلك فإذا كانت طريق المنازل تموت لا يجوز لأحد أن يخولها في ماله ويأخذها إلا برأى. أربابها أن لم يكن فيهم وكذلك طريق التابع لا يجوز لأحد يحولها إلا برأى من له التطرق فيها لمنافعة التى قد يثبت له فيها الحكم إلا أن لا يبين عليه في تحويلها مضرة في نظر العدول فأن الذى عليه مجاز هذه أن يحولها حيث أراد ما لم يكن عليه مضرة على ما ذكرنا وأما الطريق الجائز فقد اختلف فيها فقيل يجوز تحويلها ما لم يكن مضره وقيل لا يجوز ذلك إلا برأى أربابها لأن الأصل أنها مربوبة وكذلك القائد إلا أنها مثل الصوافي الذي يثبت فينا للمسلمين. * مسألة: روى عن النبي عل الله أنه قال اجتنبوا الجلوس على الطرقات إلا أن تضمنوا أربعا رد السلام وغص الأبصار وإرشاد الضال وعون الضعيف. * مسألة: قال أبو سعيد أن الطريق أولى بالخراب ما بينها وبين العمار اذا كان

بين الخراب وبين المال ما يقطع مثل الجدر والسواقى كما كانت الأموال

136