المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٥

والصوافى أولى بما يليها من الخراب وقيل لو كان الخراب بين المال وبين الطريق كان للطريق نصف ذلك الخراب وللمال نصفه على قول من يقول ذلك

باب [38]

في الطريق في المقابر وحدها

عن أبي سعيد وعن طريق جائز يمر فى مقبره صحراء قريبا من القرية أو بعيدا على ذلك ادركت والقبور حادثة بقربها قلت هل يجوز لأحد أن يحفر قربها قبرًا لميت يقبر فيه ما دون أربعين ذراعاً أنه قيل حريم الطريق في مع

الصحراء أربعون ذراعًا ولا يجوز لأحد أن يحدث في حريم الطريق وذلك ممنوع لا يجوز لقبر ولا لغيره فأن كانت هذه الطريق في الصحراء كانت قريبة أو بعيدة من القرية فكل ذلك سواء عندى ومعنى الصحراء عندى الموات من

الأرض

مسألة: أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد ما تقول في طريق المقابر أهى طريق جائز أم لا وما يكون طريق جائز أم غير جائز ومتى تصير جائزا إلى كم من قبر فأما الطريق إلى المقابر التى تخرج من القرية إلى الظاهر فهى ثابتة وأما جوازها فيعتبر أمرها أن كانت مما يموت فى الأملاك وأما بالتقدير فلا أعرف شيئًا والله أعلم. وكذلم من أراد أن يحيى موانا قرب القبور أعليه أن يفسح عنها

137