المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٦

أم لا فاذا أراد أن يعمر حول القبور فسح عنها بقدر ما لا يضربها اذا كانت الأرض موانا غير مربوبة ولم أعرف في ذلك حدا والله أعلم.

باب [39]

في طرق المنازل

وقيل في الطريق اذا كانت تمضى إلى عشرة بيوت أو أقل أو أكثر إلا أنها تموت في المنازل والأموال أنها لأصحاب المنازل وليس حكمها جائزا * مسألة: عن أبي الحسن محمد بن الحسن وذكرت في المنزل يكون للرجل في مال لرجل له رسم طريق أو لم يكن له رسم طريق إلا أن صاحبه يدعى طريقه في مال صاحبه وأنكر ذلك صاحب المال أن ليس لهذا المنزل طريق عليه قلت أيقوم المنزل مقام الشهود ولابد له من الطريق فى مال هذا الرجل ولابد من البينة قلت وعلى من يكون اليمين فعلى ما وصفت فالمدعى للطريق هو عليه البينة والمدعا عليه الطريق عليه اليمين ان شاء حلف وان شاء رد اليمين إلى المدعى فحلف على ما يدعى مسألة: قال واذا كان للرجل باب من داره إلى دار رجل فأراد أن يمر من داره ذلك الباب فمنعه صاحب الدار الذى يدعى الطريق فصاحب الدار الذي يدعى الطريق هو المدعى وعليه البينة والقول قول صاحب الدار مع

138