المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٧

يمينه ولا يستحق صاحب الباب لبابه طريقًا فى دار هذا فان جاء بشاهدى عدل أنه كان يمر فى هذه الدار من هذا الباب فأنه لا يستحق بهذه الشهادة شيئًا إلا أن يشهدا أنه له طريق ثابت فيها فأن شهدا بذلك جازت شهادتهما وإن لم يحدوا الطريق ولم يحدوا ذرعا وأحضروا بينة أن هذا المنزل الذي يطلب إليه لم يتطرق إليه فى موضع كذا وكذا ذراعًا ولا عرضًا ولا طولاً بعد أن يقول له على هذا وهو جائز وكذلك لو قال مات أبو هذا وترك هذه الدار ميرانا له

ولم يسموا طولاً ولا عرضًا ولا حدودا كان أجوز للشهادة. مسألة: وعن رجل طلب طريقاً إلى قوم واحتج أن طريق منزله كان يمر في موضع كذا وكذا إلى أن احترق المنزل فى حياة والده أو زوجته وأحضر بينة عدل أن هذا المنزل الذى يطلب إليه الطريق لم يزل يتطرق إليه في موضع كذا وكذا وجاء المطلوب إليه الطريق بشهود يشهدون أن والده استغل موضع الطريق وكان له فيه دكان يستغله إلى أن هلك واحتج صاحب الطريق وقال احترق منزلي ولم أحتج إلى الممر إليه فلما احتجت طلبت طريقي فإن كان صاحب الدكان أكل بعلم صاحب الطريق حتى مات الأكل فأرى أنه لورثته والله أعلم. وقلت أن كانت الطريق بين حائط الطالب وحائط المطلوب إليه الطريق وقد جرت هذه الأكلة فذلك سواء عندنا والله أعلم بالصواب. مسألة: وسألته عن الطريق إلى منزل واحد أو إلى منزلين أو إلى خمسة أو إلى أكثر من ذلك أحدث أحدهم فيها حدثا تراضوا به جميعا وكل من فيها منهم لم يغيره عليه الباقون وهم متراضون بذلك هل لأحد أن يحتسب في

أحدث

139

*

*