المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨

هذا الطريق على من أحدث فيه منهم وكذلك الساقية الجائز اذا كانت على هذه الصفة قال معى اذا كان هذا الطريق والساقية تموت إلى آخر منزل أو إلى آخر مال من الأموال وتراضوا جميعاً بما يحدث بعضهم على بعض فيها لم يكن لأحد أن يحتسب عليهم فيها إلا أن يطلب أجد من أهل المنازل والأموال ازالة ما أحدث غيره لزم من أحدث فيها حدثا أن يزيل حدثه مما يكون الضرر من المحدث يلحق الطالب لمن لا حجة له فى هذه الطريق والساقية بملك أن يحدث فيها حدثاً وحدثهم مصروف اذا طلبوا ذلك وكان الحدث باطلاً. مسألة: ومن جواب أبى الحسن وذكرت فى رجل له بيت مع بيت رجل آخر ادعي أن له طريقًا فى بيت هذا إلى الباب الخارج وأنكر هذا أن ليس لبيت هذا في بيتي طريقا فالمدعى للطريق هو المدعى وعليه البينة واليمين على المنكر للطريق أو يردها إلى المدعى ولا يقبل قول من ذكرت ممن لا له عدالة فان قال صاحب البيت أن له طريقاً حملانا وليس هو بأصل فالقول قوله مع يمينه وعلى الآخر البينة أن له أصلاً إلا أن يكون مع المدعى بينه عدل أنهم يعرفونه يمر في بيتهم هذا فى هذا المنزل ويدعيه طريقاً لنفسه وفلان هذا لا يغير

ولا ينكر ثبت له ذلك على صاحب البيت ومن غيره قال نعم وكذلك أن أن والد هذا أو من اشتراها منه ممن قد مات وقد زال هذا إليه ممن قد مات بوجه من الوجوه فيثبت بالبينة وأنه كان يسلك على هذا وهذا لا يغير عليه ذلك ثبت ذلك ولو لم يكن يدعى ذلك الدعوى وأما ما لم يمت السالك تثبت حجة الطريق والمسقى إلا بعد أن يموت السالك هنالك أو يدعيه على

12.