المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٩

رب المال

أن

مع فعله في ماله وفى سلوكه وهو لا يغير بذلك ولا ينكره وذلك بعد يدعيه بوجه أنه له أوانه وهبه له أوانه بايعه أياه وأقر له به أو يدعى عليه

وجهان من وجوه الحق.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن وذكرت رحمك الله في رجل له طريق في منزل رجل إلى مطهره أو بئر فأراد أن يخرج له طريقه إلى الماء قلت كم يكون ذرع هذا الطريق لهذا الرجل على هذا فعلى ما وصفت فالذي يوجد في الأثران طريق المنازل أربعة أذرع ونحن نقول أن يخرج له ثلاثة أذرع رأيناه صوابا إن شاء الله لأن هذا معنى غير المنازل انما هذا يجوز إلى مطهرة أو بئر وقد قيل طريق التابع إلى الماء ذراعان وهذا معنى نراه يحتاج إلى طريق أوسع من طريق تابع الماء فجعلناه ثلاثة أذرع ولم نره يحتاج إلى طريق منزل فحططناه عن الأربعة لالتماس العدل فى هذا الطريق والله أعلم بالصواب في هذا وغيره. مسألة: من جواب أبى سعيد محمد بن سعيد حفظه الله في رجلين لهما منزل ولهما أرضان لكل واحد باب ينفذان إلى طريق لهما يلقى الجائز وليس على الطريق إلى هذه الأرض إلا بابان لهما وهى منفذاهما فباع أحدهما شيئًا من منزله هذا أو شيئًا من أرضه هذه التى هى طريقها في هذه الطريق وهذه الأرض أو هذا المنزل المشترى وأراد الطريق الجائز وأراد هذا المشترى نصف هذا المنزل ونصف هذه الأرض التى طريقها فى هذا الطريق أن يبنى أرضه ويجعل بابًا إلى هذه الطريق ولم يكن مقيم فى هذه الطريق لأنه اشترى أرضًا طريقها في هذا الطريق غير أن البائع لم يشترط طريقا إلى هذه الأرض التي

*