المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٠

معي

باعها قلت فهل يجوز له أن يفتح إلى هذه الطريق بابا ولم يشترط له طريقا فيها أنه قد قيل اذا اشترى أرضًا أو منزلاً ولم يشترط له طريقاً وللمال طريق معروف فأن للمشترى أن يتطرق لماله حيث ثبت طريق المال على سبيل ما أدركت عليه الطريق وثبت له ذلك وقيل أنه لا يثبت على ما اشترى حتى يشترط الطريق والمسقا فأن اختلفا في ذلك وكان عليهما ضرر في اثبات البيع

على قطع الطريق على المشترى وإثبات الطريق والمسقا على البائع انتفض البيع إلا أن يتامما على شيء فذلك إليهما وأن كنت أردت أنه جعل الأرض منزلاً وأراد أن يتطرق إلى المنزل فله عندى اذا ثبت له الطريق إلى الأرض أن يجعلها منزلاً ويتطرق فيها إلى منزله ولا يزاد فى الطريق على طريق الأموال لإحداثه المنزل قلت وكذلك ان كانا طريق هذين المنزلين فى هذه الطريق وليس على هذا الطريق إلا بابين والطريق لهما نصفان فباع أحدهما نصف منزله لرجلير فجعل كل واحد منهما بابًا إلى هذا الطريق وصار فيها أربعة أبواب بعد أن كار فيها بابان فمنعهم ذلك رب المنزل الآخر وقال هذه الطريق إنما هي ممر إلى بابين فلم يفتح فيها بابًا ثالثًا وقد شرط لهم البائع الطريق أو لم يشترط قلت في الحكم لها أو عليهما فى هذا كان المشترى يقدر على طريق يوصله إلى الطريق الجائز أم لا فمعنى أنه قد قيل اذا كانت طريق غير جائز لم يكن لأحد أن يفتح فيها بابًا إلا برأى أرباب الطريق واذا ثبت للمشترين هذا المنزل الطريق ولم يثبت لهم فتح أبواب كان لهم أن يتطرقوا على سبيل ماكان يتطرق البائع واذا صار المال للمشترين بين خمسة أموال بالقسم فقد قيل يصير الطريق بذلك

142