الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤١143
جائز اذا ثبت لهم الطريق وصار المال لهم على هذا الطريق على خمسة أموال مشاعا أو فيها مشاعًا ومنها مقسوم فمعى أنه في بعض القول أنه اذا كان ينقسم أن لو قسم كانت أموالاً وكانت الطريق جائزا وفى بعض القول أنه أن كان مشاعاً ولم يقسم فهو بمنزلة المال الواحد اذا كان مشاعاً ولو كان أكثر من خمسة أموال قلت وكذلك أن قال المشترى لهذا المال أو لهذه الأرض للبائع ان شئت فأخرج لى الطريق إلى المنزل الذى بتعتنيه أو الأرض التي ابتعتنيها وأن شئت فاقلنى قال البائع ما حكم ببه المسلمون على فأنالهم تبع فمعى أنه قد مضى القول في مثل هذا فى أول المسألة وما يشبهه بغيرا خلاف فيه فانظر في ذلك وقلت هل يخرج له الطريق بالثمن يوصله إلى الطريق الجائز فلا أعلم ذلك. في هذا الموضع ولا يخرج عندى إلا على أحد المعنيين أما أن يثبت له الطريق على حسب ما أدركت الطريق بثبوت المال له وأما أن ينقض البيع عنه بالضرر وأما أن يثبت عليه اذا لم يتبين عليه الضرر إلا أن يتفقا على ذلك أو شئ منه فذلك إليهما عندى فانظر فى ذلك وتدبر جميع ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى إلا ما وافق الحق والصواب.
مسألة: وعن رجل له عاضد نخل مما يلى الطريق أراد أن يبنى على عاضده جدارًا قلت هل يجوز له ذلك ولعله يضر بالطريق أو يدخل من الطريق شيئًا قلت فما عندك في ذلك فلا يحجز عليه أحصان ماله اذا تحرز بما لا شك فيه أنه أخذ ماله أو أقل منه وإن ارتاب فى ذلك فيترك ما يريبه الى ما لا يريبه وقد قالوا ليس للنخلة العاضدية فى عمار ولا فى طريق حق ولها ذراعان في الوجين