الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٢والخرابات ومن خلقها قلت وفى هذا العاضد النخل أو غيره من أروض الناس اذا كانت على فلج ولم يكن عليه جدار من قبل قلت هل يجوز له أن يبنى على العاضد الذى له وعلى الأرض التى له ويدخل الفلج إلى ماله ولعله يعيب الساقيه ويعيب ماءهم قلت هل يجوز له اذا لم يكن جدار متقدم فيجوز له ذلك اذا سلم لهم الساقية وعليه أن يوصلهم إلى صلاح ساقيتهم اذا احتاجوا
إلى ذلك ويقوم لهم بصلاحها
مسألة: وعن أبي على الحسن بن أحمد وأما الذى له منزل وخلفه أرض فيها حصص لأيتام وأغياب فطلب إلى الحاضرين طريقًا لمنزله في هذه الأرض فاذا كانت الأرض مشتركة غير مقسومة لم يجز له ذلك فأعطوه من حصصهم
لأن هذا حدث على جميع أهل الأرض فانظر في ذلك ولا تأخذ من ذلك إلا ما وافق الحق والعدل وتأمل ما كتبت إليك فان كان فيه زلل أو غلط فاصلحه فاني كتبته ولم أقرأه ولم اتأمله
مسألة: وعنه وأما الذين اقتسموا بستانا بينهم وأخرجوا لكل واحد طريقاً معروفا عند القسمة فأراد بعضهم أن يفتح على طريق الآخر إجالة فليس له
ذلك اذا لم تكن متقدمة ولم يشترط عند القسمة والله أعلم مسألة: وعن طريق طلبه صاحبه على رجل ومدخل الطالب. والمطلوب إليه من باب واحد فقال الطالب أخرج لى أربعة أذرع فقال المطلوب إليه لك مث هذا الباب الذي تسلك منه قبل هذا الطريق والباب ثلاثة أذرع فإذا صح إن له عليه طريقاً إلى منزله أخرج له ثلاثة أذرع ولا يضره وإن كان الباب دون
*
*
158