المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٣

ذلك لأن الباب قد يكون أضيق من الطريق وأما ما ذكرت من صاحب هذا ان كان له طريق تابع وسماد والجناء الثمرة لم يمنع ولم يمنع أولاده ولا مواليه من تلك الطريق لأن طريق الأموال يتصرف فيها صاحبها كيف شاء ولا يكون عليه حكم طريق المنازل ولا أوسع اذا كان حملانا

* مسألة: حفظ عبد الله ابن محمد عن أبي على كان يرى فيمن يطلب طريقاً أو يحضر بينه على الطريق أنه كان يجيز له ذلك وأن كان مسلكًا أجازه وقالوا كان يجيزهم على ما شهد به الشهود

* مسألة: وقال في سجد لم يرف له طريق قال يحكم له بطريق بالثمن من

أقرب المواضع وقال وعندى أن الثمن في بيت مال المسلمين.

* مسألة: أرجو أنه عن عن أبي عبد الله وسألت في كتابك عن رجل أحضرك شاهدى عدل أن أباه كان يمر من منزله الذى فى القطعة من النخل لرجل إلى السوق أو إلى المسجد وغير ذلك فلم يزل يمر فيها إلى أن مات ثم مر فيها أولاده إلى اليوم من بعده وهى خراب وصاحب القطعة بصحار فلما أراد أن يغيرها احتج القوم أن أباهم كان يمر فيها إلى أن مات ثم هم من بعده ادعوا أنها طريق لهم واحتج الرجل أن أرضه كانت خرابًا لا يمنع منها أحدًا فهذه المسألة قد وصلت فى كتابك إلى الإمام من زيد بن حفص وقد كتبنا إليك جوابها فالقول فيها معنا أن والد القوم كان يسلك فى مال هذا الرجل إلى ماله أو منزله أو مسجد مسلكاً دائماً بعلم من رب المال حتى هلك فأولاده من بعده لهم الجواز بمثل ماكان والدهم يجوز فان شهدت البيئة بطريق معروف في موضع

145