الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٤معروف فهو فى مكانه وأن شهدوا بهذا المسلك ولم يحدوا الطريق كان على رب المال الحملان وله أن يزيل الطريق إلى قطر من ماله حيث شاء بلا مضرة عليه وأن شاء استحلفهم بالله ما يعلمون أن والدهم سلك هذا المسلك
ولا عليهم
باطلاً ولا يعلمون أن شهودهم شهدوا له بباطل. مسألة: من الزيادة المضافة وإذا صح أن أهل هذه المنازل أخرجوه مرفوعًا
بينهم وكانت المنازل قليلة أو كثيرة فهذه طريق يشترك فيه أهل المنازل ولا يكون جائزا ولا يحدث فيه أحد من أهل المنازل ولا يكون جائزا شيئًا من فتح باب ولا غير ذلك مما يجوز فى الطريق الجوائز ولو كانت المنازل أكثر من خمسة اذا صح أنه مرفوع بينهم من جميع مالهم والطريق المقطوع اذا كان لا ينفذ إلى طريق جائز ولا إلى موضع خراب من ظاهر أو وادٍ أو شرجة فهذا طريق منقطع ويكون جائزا حكمه حكم الجائزة وكان عليه خمسة أموال إلى الأموال التي تنفذ إليه فاذا استحقت الأموال كانت الطريق مقطوعاً يقطعه من استحق الأموال فأما المرفوع فهو لمن كان له الطريق ولورثته من بعده ولا يزول بزوال المال إلا أن يشترط في ذلك عند بيعه والطريق تبع للمال إلا أن
تكون حملانا
على
أحد في ماله.
146