الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٥147
باب [40]
في طريق الأموال
وطريق الأموال للسامد وغيره عرضها ثلاثة أذرع. قال أبو الموثر طريق السامد
ثلاثة أذرع الأرضين والنخل.
مسألة: والذى يكون له نخلة فى منزل رجل ويقول أنه ليس له عليه طريق أو في أرض رجل ولا يقر بطريق قلت كيف السبيل في أمر هذه النخلة ويقول صاحبها أن لها طريقاً فى منزل الرجل أو فى أرضه وينكر ذلك واحتاج إلى نبات نخلته وحصاد ثمرتها فاذا كانت لهذه النخلة سنة قد جرت عليها فما مضى فلها ما كانت عليه تجرى العادة من أمرها وأن لم يعرف لها سبيل فالمدعى يدع بالبينة على طريقه ولا يمنع صاحب النخلة من القيام بثمرة نخلته ما لم يحكم
عليه باخراجها بوجه من الوجوه فإن شاء فليوصله إلى ذلك وان شاء
بذلك.
فليقم
له
مسألة: والذى عندنا نحن وعرفنا من رأى الفقهاء من كانت له أرض بين أروض معمورة وضل طريقها فاذا علم ذلك حكم له بطريق يأخذه بثمنه من الأرض التى تواليه ثم التى تليها إلى ان يخرج وأن كان يدعى طريقها في أرض معروفة فمنعه ولم يكن له طريق فى الأصل فلا يحكم له بطريق على الناس
بالثمن ويطلب طريقه إلى من حال بينه وبينها.