الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٦*
*
مسألة: ورجل له مسقى أرض ونخل على رجل فطلب إليه طريقاً لسماده وحمل ثمرته على الحمير هل يكون له أكثر له من ذراعين لطريقه قال ليس له إلا طريق تابع كيف يصنع بسماده وثمرته قال يحمل على رؤوس العبيد حتى يحمل الثمرة ويدخل السماد إلا أن يكون له عليه أكثر من طريق تابع فهو له مسألة:: ويوجد عن أبي على رحمه الله في رجل أقر بساقية لرجل في ماله فأنكر الطريق على الساقية فيوجد عنه أنه حكم له اذا لم يكن حيلة إلى الوصول إلى ماله أن يمر على ساقيته وقيل وكان في نفسه من ذلك الحكم إلا أنه قد حكم به وفى بعض يوجد أنه رأى له ذلك بالثمن اذا لم يصح له بينة بطريق ولو جواز له إلى ماله بحيله والله أعلم بالصواب.
ومن غيره: قال نعم وقد قيل ولا شئ له اذا ادعى الطريق. وأما اذا لم يدع الطريق في موضع معروف وصح أن لهذه النخل طريقاً لا يعرفون أين هو كان ينفذ إليها في موضع لا يعرفون أين هو فلها طريق برأى العدول من أقرب المواضع وأقل الضرر على أصحاب الأموال المشتملة على هذه النخل. * مسألة: مما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل يبيع قطعة أرض له في وسط ماله ولا يشترط المشترى لها طريقا ولا مسقى كيف يصنع هذا قال البيع تام وتشرب القطعة من حيث كانت تشرب مع الأول فان كان الأول يفجر لها من أرضه من غير موضع معروف وقد سقاها مع مواضع كان لها أن تسقى كما كانت فان كان يسقيها ثلاثة مواضع أو أربعة فهى للمشترى بحالها ويسقها من
حيث أحب من تلك المواضع ولا يقطع عنها البواقى
148