الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٧مسألة: قال الفضل ابن الحوارى أن الرجل اذا كان له جواز على رجل إلى أرضه وماله أن له أن يدخل دوابه وما أراد أن يحضره إلى ماله. وعن رجل له طريق المجرى هل له أن يمضى إلى ماله في غير وقت الماء فانما له أن
في وقت مائه.
يمر إلى ماله
: وعن رجل له نخلة فى منزل رجل ويقول أن ليس له عليه طريق مسألة: أو فى أرض رجل ولا يقر بطريق كيف السبيل في أمر هذه النخلة ويقول صاحبها أن لها طريقاً فى منزل الرجل أو أرضه وينكر ذلك ويحتاج إلى نبات نخلته وحصاد ثمرها فاذا كانت لهذه النخلة سنة قد جرت عليها فيما مضى فلها ما كانت تجرى عليه العادة من أمرها وأن لم يعرف لها سبيل فالمدعى يدعى بالبينة على طريقه ولا يمنع صاحب النخلة من القيام بثمرة نخلته ما لم يحكم
عليه باخراجها بوجه من الوجوه فإن شاء فليوصله إلى ذلك وإن شاء فليقم
بذلك.
له
مسألة: وعن رجل له مال أو منزل بين أرض خراب ثم عمر أصحاب الأرض أرضهم وحاطوا بمال لرجل أو منزله فلم يعلم طريق ماله أو منزله أين هو هل يحكم على أرباب تلك الأرض بثمن أو غيره قال نعم اذا لم يعلم له طريق وضل طريق أرضه أو منزله ولم يجد مخرجًا ولا مدخلاً إلى منزله أو أرضه من ظاهر ولا واد ولا شرجه أخرج له طريق بالثمن من أقصد المواضع إلى الطريق الجائز برأى العدول.
مسألة
: وعن رجل في منزله لرجل نخلة فيصل صاحبها ليخرف نخلته
149
*
*
*