الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٩البيع منتقض. فإن شاء هذا المشترى تمسك بهذه النخلة وجاز إليها من حيث كان يجوز البائع وإن شاء نقض البيع وكان له الثمن الذي ابتاعها به على البائع بعد الإيمان بينهم على الانكار وان كان البائع غير هذا البانى وأنكر وطلب الجواز إلى نخلته من قبل البناء فمنع من ذلك فهو على مطالبته اليوم فافهم هذا. والإيمان فيما بينها وعلى صاحب البستان البينة لقد بنى هذا البناء وادخل هذه النخلة برأى صاحب النخلة وبعلمه فإذا اشهد له بذلك البينة ثبت البناء وجاز المشترى إلى نخلته من باب البستان وكان على المشترى ذلك ان يدخل من حيث كان يدخل البائع فإن كان ليس مع صاحب البستان بينة فانكر صاحب النخلة ذلك كانت اليمين لصاحب النخلة فإن شاء حلف صاحب النخلة الأول لقد ادخل نخلته بلا رايه ولقد أنكر ذلك وغير لما علم بالبنا فإن حلف كسر الجدار عن هذه النخلة واخرجت الطريق من أقرب الأموال إليها بالثمن إلا أن يكون هذه النخلة كانت لصاحب البستان الأول ومن ذلك البستان خرجت هذه النخلة وكانت مشاعا في هذا البستان إذا كان الأمر على ما وصفت لك وإن كان صاحب البستان إنما ورث هذا البستان بهذا البناء فليس عليه إخراج هذه النخلة على حالها فافهم. وإن كان البائع لهذه النخلة قد مات وإنما طلب المشترى الجواز اليوم فلا شيء له والنخلة على حالها الا أن يكون مع المشترى بينه ان البائع طلب ذلك في حياته فللمشترى المطلب في
ذلك.
مسألة
: وعن رجل اشترى أرضا مفهومة وشهدت البينة إنها للمشترى
*