المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٠

*

بحدودها وما استحقت وزرعها ثمرتين وعلى جانب الأرض نخلات غير أن صاحب النخل بعد هذا كله قال ان لنخلاته في هذه الأرض مسقى قال صاحب الأرض ليس لك على مسقى فعلى ما وصفت فإن صح للنخلات مسقى في هذه الأرض بالبينه العادلة كان لها المسقى في هذه الأرض ويرجع

المشترى على البائع وينتقض البيع الا أن يتفقا على قيمة المسقى. مسألة: فيمن له بستان يفضى إلى مال لرجل يجوز من ذلك المال إلى بستانه هذا أراد صاحب المال أن يبنى على ماله ولا يدع لباب البستان طريقا هل له ذلك قال إذا لم يصح لصاحب البستان طريق فى هذا المال وإنما كان يجوز فيه إلى ماله هكذا فله ان يعمر على ماله وليس عليه أن يدع له طريقا الا أن. ان هذا كان له عليه طريق وان صح ان والده كان يجوز إلى بستانه من هذا المال ومات ولم يكن له طريق مطرق ثبت له ما كان للهالك وليس له أن يبنى على ماله الا أن يدع مسلكا للوارث إلى بستانه أو يدع البناء حتى يتطرق هذا

كما في عود وجد

يصح

* مسألة:: فيمن له نخلة فى أرض آخر طلب طريقا يبسا إلى نخلته فإن كانت هذه النخلة لها مسقى من قبل والطريق فلها فى الآخر كما كان في الأول إذا كانت هذه النخلة قد توارثها وارث بعد وارث فعلى ما كانت أولاً تكون آخرا وإن كانت إنما زالت إليه بشراء ولم يشترط على البائع مسقى ولا طريقا فإن شاء رضى بذلك وإن شاء ينتقض البيع وإن كانت صارت إليه من قسم لك إن شاء رضى وإن شاء نقض القسم وكذلك صاحب المجرى ان طلب طريقا

152