الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥١الجوازه ييسا فله المجرى فى الآخر كما فى الأول وإن كان ورثة وارث بعد وارث فإن كان شراء أو قسما فكما وصفت لك فإن قال صاحب الأرض وصاحب المجرى لا يعرفان كيف كان أمرهما لم يكن بد لهذا المسقى من طريق تابع وليس
*
عليه طريق سامد ويكون الطريق يبسا وإن كان المجرى أخرجه الذى عليه يخرج له طريقا يبسا
فلا بد
*
أن
باب [41]
في طريق التابع
عن أبى الحوارى وسألته عن رجل كانت له أرض وفيها ساقية لقوم ثم قضى زوجته تلك الأرض وبقى له فيها حصة والساقية فما كان للزوجة الوجينين جميعا الا ان وجين هذا يضرب الساقية من أعلى طريق القوم فقال الطريق على من كانت له الساقية فإن كانت الساقية لهم جميعا بالحصة تمر على أصحاب الوجين بقدر حصتهم ثم تمر على أصحاب الوجين الأخر بقدر حصتهم فهكذا يكون الطريق على أصحاب السواقى.
مسألة: وعن رجل له طريق ومسقى لمجرى مائه هل له أن يمضى إلى ماله في غير وقت الماء فإن له أن يمر إلى ماله في وقت مائه
مسألة: وسأل عن رجل له مال خراب فيه ساقية لرجل يسقى منها ماله كان
153