الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣إنسان أن يعرف منزله إلى ذلك المال وفى منزله ذلك نخلات كن يشربن من قبل القسم يجرى اليهن الماء من المال يوالى صاحب الباب المفتوح. فلما قسموا شرطوا عند القسم قبل إحالة السهم سد الباب فوقع ناحية الباب لغير صاحب الباب وطلب سده وطلب صاحب الباب سقى النخلات وان يجوز من الباب إلى النخلات. قال قد شرطنا سد الباب قبل القسم وأنت حاضر المتذكر مدخلا إلى منزلك فالشرط ثابت والباب يسد ويتبع ماءه إلى المسل الذى يدخل. منه الماء. قال أبو المؤثر نعم إذا لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره وإن سبقه ماؤه إلى مال غيره كان له الطريق. ومن غيره قال قد قيل هذا وقال من قال ولو سبقه ماؤه إلى مال غيره أو إلى ماله كان له طريق إلى مائه
مسألة:
نعم
إلى سعيد بن محمد وأما الذي عليه طريق من جواب أبى سعيد
معه
التابع فإن كانت طريقا مطرقا مدركة كذلك فمعى ان ليس له قطعها وهى بحالها حتى يعلم إنها له وإنما هى حملان عليه وان لم يكن هنا لك طريق بعينها وإنما هو ما يلزمه فى ماله من طريق التابع فى الحكم فمعى إنه قد قيل ان له أن يسلمها ويعمر ماله إذا لم يكن أجايل إذا كان صاحب الماء إذا مر إلى مائه من طريق غيره أو من حيث لا يمنع من المباحات لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره وقيل إذا لم يسبقه إلى ماله ولا مال غيره واحب هذا القول إذا لم يسبقه إلى ماله ولا مال غيره إذا يممه إلى العماره ومشى مشياً وسطا فافهم ذلك. مسألة: قلت فإن ضل طريق الساقية يحكم له قال ذراعين قلت فإن كان في موضع من المال خارج طريق الساقية أكثر من ذراعين وقد ذهب من موضع
*