المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٤

آخر وكان أسفل الطريق أكثر من ذراعين فأرادوا أن يخرجوها من حيث عملت قال يخرج على قياس ما كان الطريق عليه من أعلى وأسفل قلت أليس طريق التابع ذراعين قال نعم الا أن يكون أوسطها فهو بحاله وهذا طريق أوسع فهو على ما هو عليه قلت له فحكم الطريق كلها كذلك قال نعم فإن قال الذى عليه الساقية والطريق تمر على ماله قال ليس هى على أو قال هي في جانب مالى قال الطريق تمر على استقامتها إلا أن تصح ببينة. * مسألة: مما سمح عبد الله بن محمد بن زمام عن أبي سعيد وسأله عنه قال أبو سعيد محمد بن سعيد أسعده الله إذا كان الطريق التابع يفرق من طريق جائز فيفضي إلى طريق جائز فهى جائز ولمن كان له عليها مال أن يفتح بابا إلى ماله قلت فإن كانت تفرق من هذه الطريق التابع طريق تابع تفضى إلى طريق جائز فهي بمنزلة الجائز قال نعم نعم. مسألة: وذكرت أنى أعرفك رأيي فى رجل يقر لرجل بساقية وينكر الجواز

*

في الساقية فأعلم رحمك الله ان الذي مضى وكان يكتب به أبو على رحمه الله ان على الطالب للطريق على ساقيته البينة لطريقه وان اعجز البينة واحتج ان لا سبيل له في أرضه وكان يكتب إن كان أرض هذا الرجل تتصل بطريق جائز أو طريق لا يمنع منه أو بواد أو شرجة أو ظاهر مما يجوز الناس فيه ويمكن أن يدخل إلى أرضه من بعض تلك المواضع وان كانت أرضه محضورة مدير بها أروض الناس فله أن يجوز على ساقيته معنا. إنه أراد فله يمضى من حيث شاء الذى يجرى فيها ماؤه. ومن غيره الذى معناه إنه أراد ان كانت كذلك

156