المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٥

مضى من حيث شاء وان كانت أرضه محضورة موزرة مديرة بالساقية فله أن يجوز على مائه حيث عود على ما ادرك ولا يضرهم وان أباح له أرضه فليس عليه الا ذلك بلا ان يوطيه طينا ولا وعوثة لمنافعه وحمل السماد وحمل الثمرة ولو لم يكن في الساقية إجالة وان كان فى الساقية إجالة لم يكن بد أن يجوز على مائه على الساقية لسد إجالة إذا لم يصل إليها من طريق ولا سبق ماؤه وان سبقه الماء تبع الساقية فسد الإجالة ولو كان له طريق غير ذلك إذا كان ماؤه يسبقه إلى إجالة غير إجالته وقد كان فى نفس أبى على من هذا الطريق بلا بينة ولكن قد عمل بذلك وقد بلغنى أن بعضا يجيزه بالثمن ولم يحكم أبو على الا بما قد وصفت هكذا في الجواب

ومن غيره: قال وقد قيل إذا سبقه الماء إلى ماله أو مال غيره فله أن يمضى على ماءه ولو لم يكن إجالة قيل حتى يسبقه إلى مال غيره ومنه والذي عندنا نحن وعرفناه من رأى الفقهاء أن من كان له أرض بين ارضين معمورة وضل طريقها فإذا صح ذلك حكم له بطريق يأخذه بثمنه من الأرض التى تواليه ثم التى تواليه ثم الذى يليها إلى ان يخرج. مسألة: ومن كان له مسقى على مال رجل واباح له صاحب الأرض ماله يمضى فيه ولم يوطه طينا ولا وعوثة فليس عليه غير ذلك قلت فإن اراد أن يقطع ارضه أو يوطيه طينا فليخرج له طريقا مسلما * مسألة: رجل يدخل ماءه في بستان رجل وإلى ان يدور إليه سبقه ماؤه إلى أموال الناس فرأينا إن الجدر القائمة لا تكسر وتكون على مثل حالها ويحتال

*

157