المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٦

*

الرجل فى إجالته ومائه كما كان يحتال من قبل.

مسألة: وسألته عن الذى يسقى الماء ويتبع الساقية وهي في البساتين يقتحمها وفيها طريق ولا بد له أن يمضى على ساقيته فانقحم فانكسر من الجدار شيء أيلزمه ان يبنى مكانها قال لا بناء عليه قلت ويمر على مائه في البساتين حيث أمكنه ان يمر إذا لم يمكنه أن يتبع ساقيته فى البساتين قال نعم قلت فيلزمه ان

يطلب إلى الرجل ان يطلب له أن يخرج له طريقا ولا يمر في أرضه قال

تكره ذلك مر

على مائه

نعم

وان

مسألة: وعن نهر عليه حصن لا يعلم إنه أثر ظلم وطلب أصحاب النهر طريقا إلى نهرهم فامتنع صاحب الحصن من ذلك قال إن كانت عنده إجالة فلا بد من الدخول والا ليس عليه ذلك قلت فإن أرادوا أن يشحبوا نهرهم قال

جميع

يحكم عليه أن يأذن لهم فى الدخول فإن امتنع كسر الجدار * مسألة: أبو سعيد الذى عرفنا أنه إذا كانت ساقية جائزا ان طريق التابع على السواقى كانت جائزة أو غير جائزه ذراعان فإن كان على الساقية طريق معروف يسلكه التابع على الماء في أحد الوجينين والآخر تبع للأول ولا حجة لصاحب الوجين الذى عليه الطريق إذا كان كذلك أدرك ولا طريق على أصحاب الوجين الثانى الا ان يصح عليهم حجة حق توجب عليهم طريقا ثابتا وان لم يكن لهذه الساقية طريق تابع معروفه كانت الطريق لأصحاب الساقية على الوجينين جميعا بالحصص وذلك إذا كانت فيها اجائل أو لم يكن فيها إلا أنه إذا اسد ماءه من الإجالة التى يمضى فيها سبقه ماؤه إلى إجالة قبلها إذ أمر

158