المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٨

الطريق تكون من خلف النهر ويكون للنخل ذراعان والطريق فيهما وان كانت الساقية في وجين لغير أصحاب الأرضين وليس هنا لك نخل عواضد كان المنفذ لأصحاب الماء على مائهم في الوجينين بالحصص وإن لم يكن في الوجينين طريق المنفذ أصحاب الماء ولم يكن هنا لك نخل يستحق قياس الذراعين فلا حجة لأصحاب الساقية على أصحاب الأرضين لأن الساقية ليست في أموالهم فلا على أصحاب الوجينين إلا ما في أيديهم في الوجينين فإن كان فى الوجينين مسلك فليسلكوا وإن لم يكن فيهما مسلك فلا حجة على أهلها فانظر في ذلك

باب [42]

فى الأحداث في الطرق وصرف المضار عنها

وقلت له فالحاكم هل عليه أن يأمر باصلاح الطريق وصرف المضار عنها رفع ذلك إليه أو لم يرفع إليه قال فأما إذا رفع إليه واحتسب في ذلك محتسب على شيء من الأحداث بعينه فعليه أن يسمع منه ويبلغه إلى ما قدر عليه من إصلاح ذلك وتغييره وأما ما لم يكن يرفع إليه فعندى إنه بالخيار إن شاء أقام لذلك احتياطا من يقوم بمصالحه وان شاء ترك ذلك ما لم يتبين له في ذلك من علمه مالا يسعه تركه.

17.