المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٩

*

*

مسألة: قلت له فهذه الاحداث فى الطرق مثل السواقى والبناء هل يكون المحدث لذلك مأمونا فى ذلك ولا تجوز تخطئته ما لم يمتنع من حكم المسلمين إذا طلب منه ازالة ذلك قال هكذا قيل عندى إذا احتمل حقه وعدله قلت له ارأيت الرجل يحدث فى الطريق ويموت فتقوم البينة بباطل حدثه وحكم الحاكم بازالته هل على الورثة إزالة ذلك. قال هكذا معى أن الورثة بالخيار أن شاءوا ازالوا ذلك وإن شاءوا ائتجروا بذلك من مال الهالك من يزيله بالإجرة إذا تبين باطله من فعل الهالك كان ازالته من مال الهالك عندى مسألة: وعن رجل أستأجر اجيرًا يحمل له سمادًا من منزله فطرحه الأجير في الطريق من يؤخذ بذلك الأجير أو المؤتجر قال معى إنه يؤخذ بذلك الطارح وهو المحدث حتى يصح إنه أمره بذلك قلت له فإن صح إنه أمره بذلك من يؤخذ به قال معى إنه يؤخذا به جميعا قلت له هل يجوز للحاكم أو القائم بأمره أن يأخذ الأجير أو المؤتجر قال معى إنه إذا رأى في ذلك الوفاء ان أخذ أحدهم وترك الآخر أن يفى بذلك المأخوذ كان له ذلك قلت فإن كان رب المال أمر العامل والعامل أمر المؤتجر من يؤخذ بذلك قال معى إنه سواء والعامل والمؤتجر ورب المال سواء فى ذلك قلت له فإن رآهم جميعا بهم الوفاء إن أخذ

أحدهم هل له أخذ احدهم وترك الآخر قال إذا رأى أنه الوفاء. مسألة: وسئل عن جدار لرجل غائب حيث لا تناله الحجة سقط الجدار في الطريق قال معى إنه يحتج على وكيله إن كان له وكيل وإن لم يكن له وكيل اقام الحاكم له وكيلا يحتج له لعل له عذرا فإن لم يكن له عذرا خرج من ماله

161