الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٠*
استؤجر عليه بأوسط الأجرة وأخرج من الطريق من ماله قلت له فإن لم يكن له مال إلا هذا الجدار الساقط فى الطريق قال معى إنه يخرج منه ان كان له قيمة مخرجه فإن لم يكن له قيمة فمن ماله فإن لم يكن له مال لم يكن عليه حجة وكان على المسلمين إصلاح طريقهم قلت له فإن أخرجه أحد من المسلمين اين
معي
يضع تراب هذا الجدار وليس لصاحب الجدار مال يجعل ترابه فيه قال إنه إن أخرج بحكم حاكم جعل فى أقرب المواضع من إزالته ولا ضمان فيه فإن أخرجه محتسب كان عليه أن يضعه في مأمنه مسألة: وسأل عن الحدث إذا كان فى الطريق من مال اليتيم وليس لليتيم وكيل قال معى ان الحاكم يقيم لليتيم وكيلا يحتج عليه فإن كانت له حجة في ذلك الحدث والا اخرجه الحاكم من مال اليتيم قلت له فإن كان جدار اليتيم على طريق جائز وهذا الجدار بخاف منه ان يسقط في الطريق وقد بان انصداعه. قال معى على الحاكم ان يأخذ وكيل هذا اليتيم بطرح هذا الجدار فإذا سقط الجدار أخذ بازالة الحدث في الطريق فإن لم يكن له وكيل أقام الحاكم له وكيلا والزمه طرح هذا الجدار وازالة الحدث من الطريق فإن لم يجد من يتوكل لليتيم طرحه الحاكم من مال اليتيم فإن وجد الحاكم من يفعل ذلك من غير اقامة وكيل لليتيم والغايب على سبيل المسئله فهو جائز إن شاء
*
الله.
مسألة: وسأل عن العبد إذا احدث حدثا فى طريق المسلمين من يؤخذ با حداثه في الطريق قال معى إنه يحتج على سيده فإن كانت معه حجة تزيل
162