المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦١

163

عنه حجة الحدث والا أخذ بازالة الحدث فإن فعل والاحبس حتى يزيل الحدث أو يطلق عبده لاخراج الحدث من الطريق وغيرها. وقال أما ما احداث العبد فهو متعلق فى رقبته فإن كان سيده غائبا ويخاف من العبد استوثق منه بالحبس إلى ان يحضر سيده فإذا احضر سيده احتج عليه أما ان يفديه بما جنى. وإن شاء اذن فيه فيبع فى جنايته وأخرج جنايته وان كان السيد غائبا حيث لا تناله الحجة أقام الحاكم للغائب له وكيلا يدفع عنه

ويسمع

له

حجته وانفذ الحكم في العبد بما

صح

للغائب حجته عليه واستثنى مسألة: قلت له فما تقول فيمن أحدث على طريق المسلمين إجالة وقنطرها

هل يحكم عليه بإزالتها حتى يصح إنها ثابتة له بحق قال معى إنه قد قيل ذلك قلت له فإن مات المحدث لذلك هل يثبت ذلك للورثة ما لم يصح ان ذلك كان منه حدث على طريق بغير حق قال نعم هكذا عندى قلت له وكذلك ان غمى على الطريق اوحشى كرما أو نحو ذلك فكله سواء وهو ثابت مالم يعلم إنه يثبت بباطل قال معى انه كذلك فيما عندى انه قيل الا أن يقطع الطريق فإنه قيل إذا قطع الطريق ومات أزيل ذلك حتى يصح ذلك ببينة إنه فعل ذلك بحق ثبت له في الطريق.

مسألة: قلت له ما تقول فى الذى بناؤكم بناءه بالشوك فدخل شيء من الكمام في الطريق هل يصرف قال هكذا قيل فما عنده قلت له فما نقول في رجل كان إلى جنب ماله طريق تابع لاصحاب الماء فبنى وكمم الجدار بالشوك فدخل شيء من الكمام فى هذا الطريق هل يصرف. قال معى إنه طلب ذلك

*