الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٢أصحاب الطريق كان لهم ذلك قلت له فإن كانت تلك الطريق تنفذ من جائز إلى جائز هل يكون احكامها أحكام الجائز ويصرف ذلك ولو لم يطلب ذلك أصحاب الأموال قال نعم هكذا قيل قلت له ارأيت أن اخرج هو الطريق في ماله ولم يكن لأصحاب الأموال طريق مطروق وإنما كانوا يجوزون على الرجل فى ماله إلى مائهم ثم بنى وأخرج الطريق فى ماله فدخل كمام الجدار في هذه الطريق هل يحكم بازالته قال معى إنه إذا إخرج الطريق في ارضه ولم يكن من قبل لاصحاب الأموال طريق مطرق فيعجبني أن لا يحكم عليه بازالة الكمام لأنه وان كانت الأرض له وسماها له فى الأصل فليس له ان يضطرهم
إلى ما يتولد عليهم فيه الضرر ولا يوطيهم طينا ولا وعوثه. مسألة: وسألته عن الرجل إذا أحدث منزلاً على طريق جائز واحدث عليه
ميزابا واحتسب عليه محتسب وطالبه بازالة الميزاب أو كانت أرض هذا للمرج خافقة فكبسها حتى رجع مجرى الغيث والبئر إلى هذا الطريق قال معى ان عليه إزالة هذا كله وليس له أن يحدث قلت له فإن ادعى ان مجرى هذا المنزل إلى الطريق أو كان المنزل مبنى قديما. وان ميزابه كان إلى الطريق ولم يعرف ذلك احد غيره قال عليه البينة بما ادعى من ذلك والاكان عليه إزالة ما احدثه قلت فإن ثبت قوله فى المرة الأولى هل يجعل ميزاب منزل آخر إلى ذلك المرزاب قال لا قلت له فله ان يجدد هذا المزات كلما رث قال ان له معي تجديده في مكانه بطول المرزاب وعرضه ولا يزيله عن الكو الأول الذي كان
فيه إلى موضع آخر بجنبه ولا قريبا منه فإن فعل حكم عليه بازالته قلت له فإن
175