الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٣معي
ان
بنى على سطح هذا المنزل غرفة وجعل مرزابها إلى الطريق هل له ذلك قال لا. قلت له ارأيت ان كان بنى هذا الرجل إلى جانب أرض خراب والناس يجوزون فيها وفيها طريق ثابت ثم عمر هذا الخراب وأخرجت الطريق إلى جانب هذا المنزل واصح هذا الرجل ان بناء منزله كان قبل تجديد هذا الطريق وكان قد جعل مرزا به مجرى حائطه إلى هذا الموضع الذي ثبت فيه الطريق هل يكون له فى هذا حجة وتثبت احداثه ولا يلزمه ازالة ما أحدثه قال عليه ان يزيله لان إحداثه كانت فى مال غيره وفى طريق لا محالة له مسألة: وعن رجل أقر بحدث أحدثه فى طريق من طريق المسلمين من مال له إلى مال له آخر ثم ان المال قد زال منه وهو مقر بانه احدث هذا الحدث من يلزم ازالة هذا الحدث قال معى ان المقر بالحدث هو مأخوذ بازالة الحدث فإن لم يفعل حبس حتى يزيله إذا كان هذا فى طريق جائز لا تجرى عليه الاملاك وطلب أوكان فى طريق يجرى عليها الأملاك ذلك أهل الطريق. مسألة: وعن الطريق الجائز إذا كان فيها ساقية أو مصب بئر أو سدرة كبيرة ذات ساق أو نخلة رجبيه أو صرمة ولم يصح أن هذا أو شيء منه حادث في الطريق الجائز هل يكون هذا ثابتا فيها ولا يحكم بازالته من الطريق الجائز. قال أبو سعيد إذا لم يصح حدوثه ولم يكن قاطعا للطريق ثبت الا الشجر والنخل فإنها يقطع منها ما مال على الطريق أغصانه وسعفه وما أضربها الا أن تكون النخلة في وسط الطريق أو الشجرة فإن أحكامها للطريق تزال عنها مسألة: وعن أبي على الحسن بن أحمد ورجل أتى إلى الوادى فرفع منه
170
*
*
*