المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٤

*

فلجا وفى الوادى طريق جائز مستقبلة الوادى فى طوله أو قاطعة كنحو وادى الشجب فى عرضه فجعل صاحب الفلج ساقية فى هذا الطريق وسقى منها موضعا له أيكون ممنوعا على هذا الصفة أم لا وأن كان ممنوعا فما صفة الطريق التي لا تثبت في الوديان فلا عرف الطريق التي لا تثبت وليس له أن يقطع طريقا إذا ثبت فى الوادى أو غيره، وقد يوجد عن أبي سعيد في وادى كليوه إنه بمنزلة الطريق ولا يجوز ان يجعل فيه ما لا يجوز ان يجعل في الطريق والله

أعلم. مسألة: وعن الأحداث فى الطريق إذا اشتهر انكار الحاكم ثم أحدث محدث حدثا في طريق هل للحاكم ان يعاقبه على ذلك من غير حجة ولا تقدمة قال معى إنه إذا صح عليه إنه أحدث ذلك بعد المعرفة للانكار من الحاكم لذلك في الطريق ولم يكن له أمر يحتمل عذره في ذلك فعليه

العقوبه.

مسألة: وسألته عن الحاكم إذا وجد حدثا فى الطريق فلم يدراهي محدثة في حال حكمه أو قبل ما الحكم فى ذلك قال معى ان الحدث في وقت ما يوجد يؤمر بتغييره إذا كانت الطريق لا يجرى عليها الأملاك إذا صح إنه حدث حتى يصح إنه بحق قلت فالحاكم هل عليه أن يأمر بإصلاح الطريق وصرف المضار عنها رفع إليه أحدا ولم يرفع إليه فأما إذا رفع إليه واحتسب في ذلك محتسب فعليه أن منه ويبلغه إلى ماقدر عليه من

الأحداث على شيء من

بعينه فعليه

يسمع

صلاح ذلك وتغييره وأما ما لم يرفع إليه فعندى انه بالخيار إن شاء أقام لذلك

177