المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٦

*

لا تناله الحجة قال معى أنه يستأجر عليه من ماله ويخرج من الطريق قيل له

فيطرح فى ماله قال هكذا عندى اذا كان من محدثه قيل له وكذلك اذا كان جدار واقع فى الطريق لغائب أهى مثل التراب قال هكذا عندى ويطرح في ماله قيل له فيجوز للمحتسب أن يطرح تراب الغائب واليتيم من الطريق ويطرحه في مال الغائب أو اليتيم أعنى بطرح تراب اليتيم في مال اليتيم وتراب الغائب فى مال الغائب قال معى أنه له ذلك قيل له فان كان ترابا في طريق لا يعرف لمن هو أين يطرح قال معى أنه يفرق في مصالح الطريق أو في موضع

منها ان لم يضرها.

مسألة: قال أن على الحاكم أن يزيل الأحداث منها ما أحدث في حال حكمة قلت له فما يحدث فى الطريق قبل أن يكون حاكما هل يغير على ذلك أنه ليس له ذلك إلا أن يجعل محتسباً في ذلك وينهيه إليه ويجعل له الحجة في ازالته ويحتج على المحدثين فان انتهوا أو أزالوا أحداثهم وإلا أخذوا

قال معى

بذلك فان انتهوا وألا حبسوا اذا مدروا فى ذلك بقدر ما يزيلونه. مسألة؛ فى قنطرة أصليه وقعت فرفعها رجل كما كانت فمرت عليها دابة فوقعت فتلفت الدابة أنه لاضمان عليه كانت ثابتة بحق قيل فان ادركت كذلك ولم يعرف كيف كان أصلها قال الأول أولى بها حتى يعلم أنها محدثة فان زاد فيها زيادة فوقعت الدابة على الزيادة فتلفت قال عليه الضمان قلت له فيمن استأجر رجلاً يطرح له ترابًا في الطريق من يؤخذ باخراجه الطارح أو الأمر قال يؤخذ به الطارح لأنه المحدث وان صح الأمر على الأمر أمرًا يجب

168