المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٧

*

عليه ويكون مطاعا فيه أخذا بذلك جميعًا مثل من أمر ص أمر صبيه أو عبده أو من

له الطاعة عليه

مسألة: وأن أقر على حال أنه أمره أن يطرح في الطريق أو قامت عليه البينة بذلك لأنه صح عليه ما لا يسعه فان عدم أحدهما أخذ الحاضر بذلك قلت له

معني

فان غابا جميعاً لا تنالهما الحجة وأحدهما له مال والآخر ليس له مال قال أنه يؤتجر له من مال الذى له المال لأنهما مأخوذان بذلك كل واحد على

الإنفراد

مسألة

: وسئل عن سماد فى الطريق فقال رجل هذا السماد لنا هل يؤخذ بازالته كله حتى يصح لغيره قال هكذا عندى قلت فان قال هذا لى ولفلان هل يؤخذ بإزالته كله قبل مطالعة فلان قال يعجبنى أن يؤخذ يجميعه لأنه مقر بالحدث مدع للشركة قلت فأن صح أنه له فيه حصة هل يؤخذ به كله قال يعجبنى أن يؤخذ به كله بدخول شركته في جميعه لأنه لا يتعدى من الجملة ويكون له أجرة بقدر حصة الآخر من ماله يحكم له به على شريكه قلت له فان كان سماد في طريق لا يعرف لمن هو وأراد الحاكم صرف ذلك قال يعجبنى اذا كان القوام بالأمر متصرفين فى ذلك وأمكن اخراجه في موضع مباح يؤمن عليه أعجبنى أن يخرج وتكون الأجرة في اخراجه منه يباع منه بقدر ذلك ويدع بحاله حيث يؤمن عليه من المباحات وان لم يمكن إلا بيعه كله أعجبنى أن لا يدخل الحاكم فى ذلك ولا أصحابه يؤخذ أرباب الأموال المشتملة على الموضع بصلاح الطريق فأن اعتلوا في ذلك بعلة اخرهم الحاكم

169