الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٩*
وبين الله وفى الحكم واذا كان الجدار لهذا فهو مأخوذ بمعنى الحكم بازالته لثبوت الحجة في الطريق وأرجو أن لا يكون عليه إثم ما لم تأخذه الحجة في
ذلك
مسألة
وصح
وعن رجل
أحدث حدثا في طريق المسلمين ثم رفع إليه إلى الحاكم حدثه مع الحاكم ثم مات من قبل أن يحتج بحجة يثبت بها ما أحدث
أو قد احتج بأن ذلك له ولم يأت ببينة وطلب الأجل فى البينة ثم هلك فطلب إلى ورثته أن يخرجوا الحدث فقالوا أن المحدث قد هلك وماتت حجته هل لهم ذلك ولا يخرج الحدث من الطريق قال يقوم الورثة مكانه ويحتج عليهم فان جاءوا ببينة وإلا أخرج الحدث: ومن أحدث على الطريق حدثًا فطولب بازالته فدافع عن ذلك إلى أن غاب هل يجوز أن يزال قال اذا لم يكن له حجة في الحدث قد أقامها كان عندى مزالاً فان احتج صاحب الحدث أنه لم يحدثه وشهدت البينة فى غيبته أنه الذي أحدثه فإذا لم يعرف إلى أين غاب أو كان حيثما يناله حكم المسلمين ازيل الحدث واستثنى له حجته ان كان له
حجة
مسألة: جواب من محمد بن سعيد قيل له اذا أحدث أحد الصبيان حدثاً في الطريق يؤخذون بذلك أم لا قال أنه معي يحتج في ذلك على ابائهم أنه قيل ليس
وأوصيائهم ويخرج ذلك من مالهم اذا ثبت عليهم ذلك ومعى عليهم ذلك في أموالهم وذلك على عواقلهم * مسألة: قلت له ما تقول اذا وقعت الجدر من أموال في الطريق ما يكون
171