المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٠

حكم ذلك قال يكون حكمها حكم الطريق قلت له ويمشى عليه قال نعم قلت فان علق في الرجلين من ذلك شيء لم يكن عليه فيه تبعة فلم نر عليه في ذلك

من

تبعة وقال هو بمنزلة الطريق فى مثل هذا في معناه في الإباحة. مسألة: قلت أرأيت أن أشار أحد من الناس على هذا المحدث أحد الناس كيف يحشى الكرم على الطريق أو يغمى عليها ولم يكن من المشار عليه على سبيل الأمر إنما على سبيل المشوره وهو لا يعلم أكان شي متقدم من قبل هل تجزى هذا التوبة اذا علم مع ذلك أو خطأه ولا يلزمه ازالة ذلك من الطريق. قال هكذا عندى أنه ما لم يأمره بذلك وإنما كان على سبيل المشورة فيعجبني أن تسعه التوبه ولا ضمان عليه وإزالة ذلك على الآمر والمحدث قلت له ارأيت أن مات الآمر وأراد هذا المشير ازالة ذلك ليحتاط على نفسه اذا كان منه سبب في ذلك قال أنه ليس له ذلك إلا برأى الورثة لأن الآمر معي أنه باطل لا يحتمل حقه قلت له أن كان قد مات وماتت حجته حتى يصح لهذا الأمر وكيل في ماله وكان الوكيل يأتجر من يعمل له ذلك وتخلص الكراء وقام بذلك حتى أفرغ منه ومات الآمر وهذا لا يعلم إلا أنه حدث على الطريق هل يلزمه ازالته قال نعم هكذا يعجبنى قلت فان امتنع عن ذلك قال يلزمه الحبس حتى يخرجه قلت أرأيت ان كان الآمر والوكيل الذي عمل ذلك بالأجر هل يلزمها جميعا اخراج ذلك قال نعم.

مسألة: وقال القاضي أبو على قال بعض الفقهاء أنه من سقف على طريق

جائز ما لا يضر بالركبان أنه لا بأس به في بعض القول والله أعلم.

172