الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧١لا
مسألة: فيمن أمر وكيلاً له بحدث على الطريق فاذا كان الوكيل يأتجر من يعمل ذلك ويخلص الكراء وقاطعهم بذلك حتى اذا فرغ ومات الآمر وهذا يعلم إلا أنه حدث على الطريق هل يلزمه ازالته قال نعم فان امتنع حبس وأن كان الآمر حيا لزمها جميعًا قيل فأن ماتوا أو غابوا إلا واحد من الأجراء هل يؤخذ بذلك دون غيره اذا كان مما أحدثه قال نعم قيل فان ماتوا أؤتجر من أموالهم فان منع الآمر الأجراء من ازالته فلا عذر لهم ولا يزالوا في الحبس
أو يزيلوه فان عارضهم حبس حتى لا يعارضهم. مسألة: فأن أحدث جماعة حدثًا فى طريق أو ساقية فأراد واحد منهم التوبة
هل يجزيه يصلح بقدر ما عليه قال اذا لم يعرف ما أحدثه بنفسه دخل في الاشتراك فحتى يزال الحدث كله إلا أن يكون يعرف حدثه نفسه فيخرجه وكذلك ان كانت حجرا وضعوها لم يكن له خلاص حتى يزول الحدث فأن ثم أراد الباقون التوبة فأن كان ازاله متطوعاً فلا شئ عليهم له وأن كان ازاله بحكم حاكم وما أشبهه من لزوم أو مشاركة لم يبرؤا من الضمان
أزاله أحد
له
منهم
173
*
*