الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٢محجور
به
لأنه
باب [43]
ا الانتفاع من الطريق
وأما الذي حمل ترابًا من طريق جائز فقال من قال ذلك كله قليله وكثيره الجميع الناس وعليهم اصلاح جميع ذلك ما كان له قيمة أو ثمن في إصلاح الطريق وقال من قال يأخذ من ذلك ما كان للطريق فيه صلاح ولا تبعة عليه. وقال من قال إنما يأخذ من ذلك مثل ما يستبرأ به أو يتخلص مما لزمه من أراضى الناس مثل الخلاص من ذلك مما ليس فيه مضرة. وقال من قال يجوز أن يأخذ من الطريق الجائز ما لم يكن فى ذلك مضرة وأن أضر في ذلك مضرة أصلح ما أضره برد تراب مثله وأصلحه ولا تبعه عليه وهذا القول معنا هو أوسع ولا بأس بالأخذ به ان شاء الله وأما الطريق التي غير جائز فانها تكون بمنزلة الطريق المربوبة ولا يجوز ذلك إلا برأى أصحاب الأموال التى الطريق لهم حتى تصير جائزا.
مسألة: قلت له هل يجوز للناس أن يطرحوا السماد والتراب ليسمدوا في الطريق يوما أو يومين أو أكثر من ذلك ويخرجوه قال معى أن ليس لهم ذلك اذا ثبت فيه مضرة للطريق أو أذى لأنه يروى عن النبي يروى عن النبي عل الله أنه قال ملعون من آذى المسلمين في طرقهم وكل ما ثبت فيه معنى الأذى أو الضرر فغير جائز في الطريق إلا طريق مملوكة باذن أهلها وما لم يثبت فيه مضرة ولا أذى فلا