الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٨أو ساقية إن له أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرة على صاحب الطريق والمسقى وقال من قال إلى اربعين ذراعًا وقال من قال لا يجوز ان طلب ذلك صاحب الطريق والمسقى فان حولها قبل أن يطلب ذلك نظر العدول في ذلك فأن كان عليه مضرة والاجاز ذلك وقال من قال لا يحولها على حال من موضعها إلا أن يرضى صاحبها.
* مسألة: من الزيادة المضافة وفى الذى يكون له مال وفى ماله طريق فأراد أن يحول الطريق من وسط ماله إلى جانب منه بقرب مال يحاذي ماله لإنسان فكره ذلك الرجل وأنكر وادعى الضرر من جهة الطريق فلا يجوز على هذه الصفة تحويل الطريق ولو أنه قال لجاره أنه تدع بيني وبينك الطريق إلى جانب مال جاره جدارًا لأنه يمكن أن يقع الجدار وتبقى المضرة على حالها
باب [46]
في فتح الأبواب في الطريق
وأما الأبواب اذا كانت أربعة أبواب أو أكثر في طريق فهى طريق قائد ولا يجوز لمن أراد أن يفتح بابا فى أرضه بغير ضرر فلا ينقله إلى الأسفل ولا إلى الأعلى ولا درك فيه ولا شفعة بالطريق إلا بالمشاع أو مضرة ومثل هذا السواقى
في فتح الأجايل والشفعة
180