المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٩

مسألة: وسألته عن رجل له منزل على طريق جائز وأراد أن يفتح فيها بابا قبالة باب أحد هل له ذلك بلا رأى أصحابه قال معى أنه قد قيل ليس له ذلك اذا كان قبالة باب غيره ولو كان فى طريق جائز إلا أن يكون بإذنهم قلت له فأن أذنوا له ثم طلبوا أن يزيله عنهم هل لهم ذلك قال أنه اذا كان انما

معي

فتحه بإذنهم ولم يكن له فى الأصل ذلك أن تكون لهم الرجعة في ذلك اذا ثبت في معنى ضرر عليهم وأن لم يرى العدول فيه ضررًا أعجبنى أن يكون يثبت في الطريق الجائز اذا كان بإذنهم قلت له فأن فتح الباب بلا اذنهم غير أنه دل عليهم في ذلك قال معى أنه اذا خرج في معنى الدلالة ما يفعل ويعرف في ذلك قال عندى مثل الأذن. مسألة: وقلت له أرأيت أن أشترى ذلك المنزل وفيه باب إلا أنه قبالة باب الآخر فركب عليه بابًا كما أدركه هل له ذلك فلا أرى له عليه ازالة ولو طلب ذلك صاحب الباب فقال وجدت ذلك الباب مفتوحا فركبت الباب عليه ليس بضار عندى وهو مقابل للباب الذى قبالته وإن لم يكن ثابتا كان لصاحب الباب الحجة فى صرفه عنه على ما يوجبه الحق قلت له فما الدليل على أنه ثابت أو غير ثابت وهل يكون معه ثابتا اذا لم يعلم. قال معى أنه اذا أدرك هذا الباب مفتوحا لم تجب ازالته حتى يصح أنه محدث حدوثًا تلزم إزالته قلت له أرأيت أن لو كان هذا الباب ضيقًا فوسعه أوسع مما كان هل له ذلك بلا رأى صاحب الباب. قال معى أنه له أن يزيد في هذا الباب شيئًا ويكون بحاله كما أدركه اذا كان فى النظر لا يجوز فتح هذا الباب لاستقبال

ليس

181

*