المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٢

شبر فأراد أن يفتح بابا فيا خلف صيانة لمنزله وللذى يحاذيه دار أخرى وفى ذلك الشير لصاحب الدار باب فأنكر عليه صاحب الباب فتح الباب من حائطه فاحتج أنى أفتح الباب وأستر فى أقصى حدى الذى يلى جانب الباب أو بوادى وقال الآخر أن ذلك لا يستر على اذا فتحت الباب على فيما

بألواح

ترى بأسا أن يستر بألواح أن كان لا يطلع على عورة. * مسألة: قلت وهل تصرف الأبواب عن بعضها بعض من حد القرب والبعد

معي

ذلك مصروف حيثما كان يبصر منه المنزل النظر الذى لا يجوز منه اذا طلب ذلك صاحب الباب ولو كان بينهما مالاً والطريق الجائز الذي فيها الباب قال أنه اذا كان ذلك كذلك كان ذلك فتح على المال قلت له فأن طلب رب المال المحدث عليه هذا الباب إزالته هلى له ذلك على صاحب الباب قال معى أنه ليس له ذلك إلا أن يكون له باب منزل تقدم هذا الحدث عليه فتح هذا الباب وللساكن من قبل لهذا المال باب فأن كان باب بستان أو مال يستغل فعندى لم يكن عندى عليه ذلك إلا أن يكون يسكن قلت له فإن كان هذا الباب باب بستان أو مال يستغل لم يسكن بعد ذلك فطلب أصحاب الباب باب المنزل أن يصرف عنه هل لهم ذلك قال أنه اذا كان قد ثبت وفتح

في حال لم يكن مصروفا.

معي

184