المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٣

*

باب [47] ب

في الميازيب وأحكامها

وعن ميازيب لمنزل تطرح فى أرض آخر فطلب صرف ذلك عنه فان كان صاحب هذه الميازيب هو الذى أحدثها على صاحب الأرض فأنا نرى أن ذلك مصروف عنه وأن كان ذلك قديما ومات محدثه لم نبصر ازالته. مسألة: ومن جواب أبي بكر أحمد بن محمد ابن أبي بكر في رجل له وجين في ساقية جائز متصلة بمنزله ثم ترك حريم الفلج وزيادة مثله ذراعا أو ذراعين فأراد أن يجعل عليه مرزابًا يطرح فى ماله أو على هذا الحريم الذى فى ماله أو فى الساقية أيجوز له ذلك أم لا فعلى ما وصفت فاذا كان هذا الميزاب الذى أحدثه صاحب المال على حريم الساقية الجائز يتولد منه المضرة على الساقية لم يجز ذلك وان كان لا يتولد منه المضرة أعجبنى أن يصرف في ماله والله أعلم انظر في ما عرفتك به ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

جميع

C

مسألة: وإذا كان ميزاب رجل فى دار رجل فأراد أن يسيل فيه الماء فمتعه

صاحب الدار فليس لصاحب المنزل أن يسيل فيه الماء حتى يقيم البينة أن له في هذه الدار مسيلاً فان أقام البيئة فشهد له الشهود أنهم قد رأوه يسيل فيه الماء فليس هذه شهادة ولا يستحق بهذه شيئًا حتى يشهدوا أن له مسيل ماء من هذا الميزاب فان شهدوا بماء المطر فهو لماء المطر وأن شهدوا أنه مسيل ماء دائم

*