المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٥

187

وينبغى لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدار ويبنوا ما سوى ذلك. مسألة: وفيمن ورث منزلا ميزانه على الطريق أو على مال لغيره فعاب هل له أصلاحه وأخلاقه إذا زال إذا لم يعلم كيف كان أصله قال له ذلك بمثل ما ادرك الميزاب عليه لا اطول ولا اعرض ولا اقصر وإنما يتحرى المثل قال

وإذا ثبت له ميزاب ثبت مجرى ما سال إليه من الماء حين ورثه. مسألة: قلت فما تقول فى الجدار إذا كان عليه كمام بالشوك ثم مات محدثه فهل يثبت ما لم يصح باطله قال هكذا عندى قلت له فإن وقع الجدار ثم عاد الوارث انشاءه هل له أن يكممه مثل ما كان فى الأول قال معى ان ليس له ذلك قلت فإن فعل أيحكم عليه الحاكم بصرفه قال هكذا عندى قلت وكذلك إذا كان فى المنزل ميزاب على الطريق ومات محدثه هل يكون مثل الكمام. قال معى إنه ليس مثله قلت فله أن يعود ان يضع الميزاب حيث كان إذا خرب وعاد انشاءه قال هكذا عندى قلت له هل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على الطريق قال معى ان ليس له ذلك ولا يزيد فوق ما كان في الأول شيئا قلت له فما الفرق بين الميزاب والكمام قال ان الميزاب

يتولد منه الضرر والكمام لا مضرة في تركه مسألة: وسألته عن الرجل إذا احدث منزلا إلى طريق جائز أو غير جائز واحدث عليه ميزابا واحتسب له محتسب وطالبه بازالة الميزاب أو كانت ارض

هذا المنزل خافقة فكبسها حتى رجع مجرى الماء من الغيث والبئر إلى هذا الطريق قال معى ان عليه إزالة هذا كله وليس له أن يحدث الحدث قلت له

*