المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٧

منه

فلج يجرى الماء والطين إليه ويقع عليه ضرر على الفلج صرف ما أحدث واما المجرى الأول إذا ثبت فى الملك فلا تجب إزالته وإنما عليه ازالة ما تولد مما

أحدثه وإذا لم يتولد مما أحدثه لم يكن عليه صرف ذلك الطين وإن كان ورثه كذلك فليس عليه إزالة الطين وكذلك إن وهب له واشتراه مبنينا وإذا اشترى جدارا قائما وقامت له بينة إن ميزابه فى ذلك الموضع فاتها تكون بمنزلة التي

قبلها

وسألته

في

باب [48]

الجدر وحريمها والأحكام فيها

عن جدار ثلاثة اذرع لقوم كم يكون حريمه الذي يمنع منه الضرر

قال ثلاثة اذرع للماء والحفر ذراع.

مسألة: عن القاضى ابن قريش وقال فى رجل له جدار وخلفه أرض فأراد صاحبها أن يزرعها كم يكون حد الجدار قال الذي عرفت إن الجدار يحكم له بذراعين فى الخراب واما فى العمار فلا يحكم له بشيء ما لم يكن له حريم والله

مسألة: ويفسح عن الجدار للماء والفسل والزراعه بقدر ما يرى العدول إنه لا مضرة عليها قال غيره يفسح صاحب الفسل عن الجدار ذراعا ثم يفسل في

189

*

*