المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٨

قول من لا يرى الفسح ومن رأى الفسح أمر بثلاثة اذرع ثم يفسل من ورائها ويفسح عن الجدر الماء يترك بينهما وبين الماء مالا يمس الماء الجدار وان دخل أصل الشجر في أرض غير صاحبها فإن اضر أصلها بجدار رجل قطع حتى

لا يضره ولا يحركه ولا يكسره وإنما يقطع ما يضر بجداره. مسألة: عن أبى الحوارى وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل وكان صاحب الأرض يزرع ارضه إذا شاء ويدعها إذا شاء فادعى صاحب المنزل من خلف جداره مما يلى أرض الرجل صاحب الأرض وقال هذا لى وقال صاحب الأرض هذه أرضى أنا ليس بينهما اتصال في الأرض وجدار صاحب المنزل محيط من وراء ذلك فعلى ما وصفت فقد قالوا إن الجدر قواطع فليس للبيت من خلف الجدار شيء إلا ان يكون خلفه عز قائم وقد اختلف في ذلك فقال من قال العز لصاحب الأرض وقال من قال العز لصاحب البيت وقال من قال هو بينهما نصفان وبهذا القول نأخذ وذلك إذا لم أحدهما بينة على ما يدعى والإيمان بينهما

يكن مع مسألة: ومن جامع ابن جعفر وكذلك يصرف عن الجدو ما يضر بها من

أبي

الزراعه والماء ويفسح ذلك حتى يرى العدول إنه لامضرة فيه. وعن عبد الله رحمه الله إذا مات الذي بنى الجدار فعلى صاحب الأرض أن يصرف

الماء حتى لا يضر بجداره وإن كان الذى أحدث البناء حيا وكان محدثا له ولم يترك لجداره عزا فليس على صاحب الأرض أن يترك من أرضه عزا للجدار قلت له فإن باع صاحب البناء بناءه وزال من يده قال هو محدث ماكان

190

*