المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٩

191

الذى بناه وأحدثه حيا ولو زال من يده. قال أبو الموثر الوارث والمشترى في هذا سواء إن كان للجدار عز فهو على ما اشترى المشترى أو ورث الوارث إلا ان يكون مع صاحب الأرض بينة إن العز كان عارية وإن لم يكن للجدار عز فعلى صاحب الأرض أن يصرف عن الجدار مس الماء ومس الزراعة إلا ان يكون مع صاحب الجدار بينة ان الجدار له مع العز وكذلك كلما سبق من الأحداث فى مثل هذا الذى يحدث فى الطريق وفى غيرها ومات المحدث فقد توقف أكثر الحكام عن صرفه

* مسألة: وإذا كان بين المنزلين جدار لا شيء لأحدهما عليه يستحق إنه لهما جميعا في الحكم إلا ان يصح غير ذلك وان أدعى أحدهما الجدار وحلف عليه انقطعت حجة الآخر عنه

مسألة: قلت فإذا كان جدار بين المنزلين غمى أحد المنزلين على هذا الجدار والمنزل الآخر ليس له غماء عليه لمن يكون هذا الجدار قال معى إنه قيل إن

الجدار إذا كان بين المنزلين ولم يعرف لمن هو إنه لهما بالحكم ومعى إنه قيل يترك أحدهما بينة وقد قيل ان الغمى على الجدار يقوم مقام

بحاله حتى يصح

عليه

اليد وإذا ثبت معنى اليد لأحد الخصمين كان على الآخر البينة. زيادة، وفى موضع إنه لصاحب الجذوع فى الحكم قال وإما أنا فيعجبني أن يكون لهذا ان يغمى عليه كلما أراد ويكون لهما جميعا ولا يجوز له أن يحدث عليه حدثا غير الغمى الا برأيه لأنه فى الأصل لهما فكان عليه هذا ثبت له حجة الغمي كلما