المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٠

أراد وليس للآخر أن يغمى عليه إلا برأيه ولم يكن لهذا أن يحدث عليه غير

العمى.

* مسألة: وقال أبو سعيد فى جدار بين مالين اشتراهما رجل والمالان محدودان ولم يدخل الجدار فى البيع فليس للمشترى عندى الا ما اشترى من المال

*

المحدود والجدار بحاله لمن صح له لأنه عمارة قائمة مسألة: وعن رجل شهدت له البيئة ببستان محيط عليه بجدار أيكون له البستان والجدار أم البستان وحده والجدار لا يكون له قال معى إنه لا يثبت له في الحكم إلا ان تشهد له به البينة انتهى ما وجدته وهكذا الحكم في البينات إذا أنكر الخصوم ما يدعى عليه المشهود بمعنى الشهادة إلا بحكم الحاكم إلا

بما حدث البيئة وشهدت به قلت له فإن شهدت البينة إنما أحاط

به هذا

الجدار وحدته البينه وإن كان داخله بستان أيكون له الجدار والبستان أم البستان وحده قال معى إنه إنما يكون له ما دخل في الجدار ولا يكون له الجدار قلت له فإن شهدت البيئة إنما أحاط به هذا الجدار فهو لفلان والجدار على بستان فضربوا بايديهم فى موضع من الجدار من خلف البستان ولم يحدو الجدار كله وهو جدار متصل قال معى إنه لا يثبت له شيء إلا بما يحدون من

C

الجدار الذى يحيط بشيء فله ما احاط به * مسألة: وسألته عن رجل ورث منزلا وآخر اشترى منزلا وبينها جدار قال المشترى إنه أشترى هذا المنزل بما يستحق ما حكم هذا الجدار على هذه الصفة قال معى ان الشراء والميراث واحد فقد قيل إن الجدار إذا كان بين المنزلين إذا

192