الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩١كان ليس له حجة يستحق بها أحدهما فهو بينهما قلت له فإن كان لا زقاً باحدهما دون الآخر هل يكون الزاقه حجة له ويكون له دون الآخر قال لا فرق معي في ذلك على هذا فهذا آخر ما كان منه وقد قيل هذا لا يكون مع
ذلك حجة على معنى قوله
مسألة: قال أبو سعيد إن الجدار قواطع فى الحجة لما خلفها ولا حجة لصاحبها في ما كان خلفها إلا ببينة أويد جائز.
مسألة
: من الزيادة المضافة أظن أبا سعيد رجل له جدار على وجين ساقية
فيه جدول فقول ان الجدار بمنزله المال وإنه يكون له حكمه إلى نصف الساقية وقول ان الجدار قواطع والباقى متروك نخاله إذا لم يكن شيء يستحقه فإن كان في طرف الوجين وعب فلا أرى ان يكون ذلك لها وإنما يكون لها ما يليها
باب [49]
في توزير الجدر والانتفاع بها
وسئل عن رجل تسبخ جداره مما يلى الطريق هل له أن يوزره ولو كان الازار في شيء من الطريق على اعتقاد الدينونة لما يلزمه واشهد على ذلك أم لا يسعه ذلك قال عندى إنه ليس له أن يحدث في الطريق حدثا قلت له فإن أزره فى حياته ثم مات هل على وارثه أن يخرجوه إذا علموا أنه وزره ولم يعلم
193
*
*