المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٢

بحجة أم ليس عليهم ذلك قال لا أعلم ان عليهم ذلك إلا أن يثبت عليه

الحكم بذلك بوجه من الوجوه قلت له فإن غاب الازار هل له ان يجدده على ما وجده أم لا قال معى إنه إذا أدركه كذلك ولم يعلم ان الهالك أحدثه فيعجبني ان يكون له ذلك وإذا علم ان ذلك أحدثه ولم يعلم إنه بحق لم يكن له ذلك عندى لأن فعل الهالك غير فعله وله أن يوزره فيما دخل في هواه ممارث وتأكل ولا يزيد فوق ذلك إلى الطريق قلت له فإن أدركه كذلك ولم يعلم اد ان الهالك أحدثه إذا وقع الجدار هل له أن يجعل أساس الجدار إلى منتهى الازار ويبنى عليه أم ليس له أن يبنى عليه إلا في موضع الجدار وما دخل في هواء الجدار ويدع الإزار بحاله قال معى ان ليس له ان يدخل الجدار في الطريق على أساس الجدار وإنما الازار على أساس الجدار ثم يلحق به هواء الجدار على ما أدركه وان أراد أن يأخذ الازار فى موضعه لثبوت حجة الإزار

كما أدركه لم يضق عليه ذلك عندى في البناء. مسألة: قلت له هل يضع الرجل جذوعه على جدار جاره أو على بيته قال بلغنا إن أهل المدينة لا يمنعن أحدهم جاره أن يضع على جداره جذوعه ولا أدرى شيئا أمروا به أم حسن خلق منهم. قال غيره جاء ذلك عن النبي الله إنه نهى الرجل ان يمنع جاره ان يترفق بجداره ومعنى ذلك من حسن الخلق والله أعلم.

مسألة: وسألته عن الجدار إذا كان بين منزلين هل لصاحب أحد المنزلين أن ينتفع به ان يغمى عليه أو يغرس أو يجعل عليه شيئا قال معى إنه إذا لم يكن له

194

*