المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٩٩

يجعل فى بيته مصلى وطلب صرف المضرة عنه فنظر فاذا الخلاء ليس فيه مضرة الا فى المصلى وحده فهل يحكم على رب الخلاء أن يبنى جدارا يستره لحال مصلى جاره ورفع كم يحكم عليه أن يبنى قال معى إنه إذا كان الخلاء سابقا

ولم يكن فيه مضرة يجب صرفها الا من طريق حدوث المصلى لم يكن عندى على صاحب الخلاء أن يبنى وصاحب المصلى بالخيار بين ان يبنى لنفسه سترة أو يدع ذلك. قلت له وكذلك إن كان خلاء قرب منزل رجل والفار يحمل منه العذرة إلى منزل رجل هل يحكم بإزالته قال معى إنه يحكم عليه بإزالة المضرة على جاره إن كان محدثا لها فإن لم يكن عليه مضرة الاحمال الفار العذره لم يكن ذلك عندى مضرة من الحدث. لأن الفار لا يمنع حمل ذلك وعلى رب المنزل أن يحتال لنفسه في صرف الأذى فى ذلك بما أمكنه وباع ذلك قيل له وكذلك إن كان يشم رائحة الخلاء من منزل رجل أو من حائط منزله هل يحكم بإزالة هذا الخلاء عنه قال معى إنه ان لم يكن فيه مضرة الا الرائحة أمر بصرف أذا الرائحة إذا حدثت يغيرها بما شاء حتى يصرفها عن جاره وإن كان فيه مضرة غير ذلك صرفت المضرة قيل له فإن كان محدث هذا الخلاء قد مات وثبتت مضرته على جاره هل يحكم على وارث هذا الخلاء أو مشتريه بصرف هذا الخلاء عن جاره قال معى إنه لا يؤخذ المشترى

هذه المضرة من

ولا الوارث بما حدث من فعل غيره ولكن يمنع من إدخال المضرة من فعله

وبما تولد من فعله من مضرة كان عليه صرف المضرة.

مسألة: أرجو إنها عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وعن رجل أراد أن